الصفحة 48 من 145

ومسلم وأبو داود [1] .

قال في الأحكام السلطانية: ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم. قال صلى الله عليه وسلم «هدايا العمال غلول» رواه الإمام أحمد والبيهقي عن أبي حميد الساعدي [2] والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة ما أخذت طلبا والهدية ما بذلت عفوا [3] .

(1) الترغيب والترهيب ج2 ص 84.

(2) انظر الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني ج9 ص 86 والأحكام السلطانية للماوردي

ص 145.

(3) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت