ومسلم وأبو داود [1] .
قال في الأحكام السلطانية: ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم. قال صلى الله عليه وسلم «هدايا العمال غلول» رواه الإمام أحمد والبيهقي عن أبي حميد الساعدي [2] والفرق بين الرشوة والهدية: أن الرشوة ما أخذت طلبا والهدية ما بذلت عفوا [3] .
(1) الترغيب والترهيب ج2 ص 84.
(2) انظر الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني ج9 ص 86 والأحكام السلطانية للماوردي
ص 145.
(3) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 134.