فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 253

وصورته أن يقول المجتهد قولًا أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.

والراجح [1] أنه حجة ظنية بشروط [2] وهي:

1 -أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.

2 -أن يكون في محل الاجتهاد.

3 -أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.

4 -أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.

5 -أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعًا.

6 -أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.

7 -أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

8 -أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

9 -أن يكون قبل استقرار المذاهب [3] .

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.

(1) انظر أقوال الحنابلة في: التمهيد (2/ 223) ، العدة (4/ 1170، 1172) ، الواضح (5/ 201) ، الروضة (ص/151) ، شرح مختصر الروضة (3/ 79) ، التحبير (4/ 1604) ، شرح الكوكب المنير (2/ 254) .

(2) انظر"التحبير" (4/ 1604)

(3) فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعًا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، وهذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة وليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، وانظر الإجماع عند الأصوليين لسيد أشرف (ص/82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت