فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 253

أ- لغة:

النسخ لغة: الإزالة سواء أقيم شيء مكانه أم لا.

المعنى الأول:

قال ابن منظور في اللسان مادة (ن س خ) : (والنَّسْخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه؛ وفي التنزيل:(مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: 106] ... ).

وقال الزبيدي في"تاج العروس": (نسخ:(نَسخه) بِهِ، (كَمَنَعَه) ، ينسَخُه، وانتَسَخَه: (أَزَالَهُ) به وأَدالَهُ. والشيءُ يَنسَخ الشيْءَ نَسْخًا، أَي يُزِيله ويكون مكانَه. والعرب تقول: نَسَخَت الشَّمسُ الظِّلَّ وانتَسَخَتْه: أَزالَتْه، والمعنَى أَذْهَبَت الظِّلَّ وَحلَّتْ مَحلَّه ... ).

المعنى الثاني:

ومن هذا المعنى قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) [الحج: 52] .

ب- اصطلاحا:

عرفه الطوفي بأنه: (رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله متراخ عنه) .

قولنا [1] : (رفع) أي إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، كرفع الإجارة بالفسخ ; فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها؛ لأن فسخها قطع لدوامها، لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد، وانقضاء مدتها هو ارتفاع حكمها لسبب علماه عند ابتداء العقد، وهو انقضاء الأجل ; فمن استأجر أرضا سنة، علم عند ابتداء العقد أن عند انتهاء السنة، يرتفع حكم الإجارة، ولو انقطع ماء الأرض، أو بانت مستحقة في أثناء السنة ; فللمستأجر الفسخ، مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الأرض،

(1) شرح هذا التعريف مستفاد من كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة (2/ 256) ببعض التصرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت