فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 253

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.

فالتكليفية خمسة: الإيجاب، والتحريم، والاستحباب (الندب) ، والكراهة، والإباحة، والوضعية هي: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح، والفاسد، ...

الإيجاب لغة: السقوط واللزوم.

سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) [الحج: 36] أي سقطت ميتة لازمة محلها، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الميت: (فإذا وجب فلا تبكين باكية) [1] .

ومنه قول قيس بن الخطيم

أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ ... عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ [2]

واللزوم، قال الفيومي: وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ [3] .

الإيجاب اصطلاحا هو: (أمر الشارع على وجه اللزوم) .

شرح التعريف:

وهو واضح بحمد الله، (أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي المندوب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (على وجه اللزوم) ؛ لأن

المندوب وإن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه اللزوم بل الأفضلية.

(1) رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر بن عَتِيك - رضي الله عنه - وصححه الشيخ الألباني.

(2) انظر المذكرة للشنقيطي (ص/9) .

(3) المصباح المنير مادة (وج ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت