1 -أن لا يكون موضوعًا.
2 -أن يعرف العامل به كونه ضعيفًا.
3 -أن لا يُشهر العمل به.
4 -أن يكون في فضائل الأعمال.
5 -أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.
وذهب الشيخ العثيمين - رحمه الله - في"الشرح" (ص/481) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقًا، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في"الأصول" (ص/63) :(للحديث تحمل وأداء.
فالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.
والأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.
وللأداء صيغ منها:
1 -حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.
2 -أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.
3 -أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.
والإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.
4 -العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.
وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث) .
قال الذهبي في"الموقظة" (فـ(حدَّثَنا) و (سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و (حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ