فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 388

حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلالٌ، وكَانَ بِلالٌ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَرَى الفَجْرَ " (١) ؛ قال البُلْقِينِيُّ (٢) : " هذا مقلوبٌ، والصحيحُ من حديث عائشَةَ: "إِنَّ بلالا لا يُؤَذِّنُ بَلْيلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتًّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْن أُمِّ مَكْتُومٍ، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ" (٣) قال: وما تأوَّله ابن خُزَيْمة - من أنَّه لا يجوزُ أنْ يكُونَ النبيُّ ﷺ جعَلَ الأذانَ نُوَبًا بَيْنَ بلالٍ وابْنِ أمِّ مكتومٍ - بعيدٌ، وأبعَدُ منه جزم ابْنِ حِبَّانَ بذلك" (٤) .

وإنَّما قدَّم المصنِّفُ القَلْبَ في السنَدِ على الذي في المَتْن؛ لأنَّه بصدد بيانِ الطعْنِ في الرَّاوي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت