و خامسُهَا: سُوءُ حِفْظه (١) .
فكلُّ من هذه الخمسة (٢) - وكذا الخمسة السابقة (٣) - تُوجِبُ الطَّعْنَ في الراوي، وعَدَمَ قَبُول روايته؛ لما يَتَطَرَّقُ حديثَهُ مِنَ الخَلَلِ.
و قد بَقِيّ علَيْه أَنَّ المجنونَ لا تُقْبَلُ روايته، وإنِ انقطع جُنُونه. (٤)