المسألة أقوالٌ أُخَرُ مذكورةٌ في المطوَّلات (١) ؛ ولقد أنْصَفَ من قال (٢) :
[من الطويل] :
تَنَازَعَ قَوْمٌ في البُخَارِيْ ومُسْلِمٍ … لَدَيَّ وقَالُوَا أَيَّ ذَيْنً تُقَدِّمُ
فَقُلْتُ لِئن فَاقَ البُخَارِيُّ صِحَّةً … لَقَدْ فَاقَ فيِ حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ (٣)
وهذه طريقةٌ وسْطَى، وهي أحقُّ بالقبول؛ لَدَى الكُمَّل الفحول. ثم يقدم مرويُّ مسلم وحده؛ لمشاركته للبخاري في اتفاقِ الأمَّة على تلقِّي كتابه بالقَبُول، ثم ما حَوَى شرطَهُمَا، والمرادُ به: رواتُهُما أو مِثْلُهم مع باقي شروط الصحيح من اتِّصَالِ السندِ، ونَفْي الشذُوذِ والعلَّة.
قال الشُّمُنِّيُّ (٤) في "شَرْح النُّخْبة" (٥) : وقد اختَلَفَ أئمَّة الحديث في