فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 388

أما اتصالُ السنَدِ: فإنَّ البخاريَّ لا يَحْكُمُ بوَصْل المُعَنْعَنِ إلا إذا ثَبَتَ لقاءُ المُعَنْعِنِ للمُعَنْعَنِ عنه ولومرَّةً واحدةً، ومسلمٌ يكتفي في ذلك بإمكانِ اللِّقَاء (١) وأما عدالَةُ الرجال وضبْطُهُمْ: فلأنَّ البخاريَّ إنما يُخَرِّجُ حديثَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت