فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 388

التواطُؤ والغَلَط؛ فيكونُ في أوَّله من أخبار الآحاد، وفي آخره من التواتُرِ، ومرادُهُما بأوَّله: أولُ أمره لا أول الطَّبَقات من الأسفل.

قالا: والفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحَدُها: هذا.

وثانيها: الاستفاضَةُ لا يُرَاعَى فيها عَدَالة المُخْبِرِ؛ بخلاف التواتر.

وثالثها: أَنَّ الاستثناء في الاستفاضة مِنْ غير قَصْد، والاستثناء في التواتُرِ بالقَصْد.

ويستويان:

١ - فَي انتفاء الشَّكِّ ووقوع العلْمِ بهما.

٢ - وعدم الحَصْرِ في العدد.

٣ - وانتفاء التواطُؤ على الكَذِب من المُخْبِرِين.

ومثَّلا المستفيضَ بعدد الركعات، والتواتر بوجوب الزكاة ".

قال البَرَمَاوِيُّ (١) بعد نَقْله ما ذُكِرَ عنهما: " وما اشْتَرَطَاه في الإفاضة من عَدَدٍ يمتنُع تواطُؤُهُمْ على الكذب مفرَّعٌ على قولهما في شهادة الاستفاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت