التواطُؤ والغَلَط؛ فيكونُ في أوَّله من أخبار الآحاد، وفي آخره من التواتُرِ، ومرادُهُما بأوَّله: أولُ أمره لا أول الطَّبَقات من الأسفل.
قالا: والفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
أحَدُها: هذا.
وثانيها: الاستفاضَةُ لا يُرَاعَى فيها عَدَالة المُخْبِرِ؛ بخلاف التواتر.
وثالثها: أَنَّ الاستثناء في الاستفاضة مِنْ غير قَصْد، والاستثناء في التواتُرِ بالقَصْد.
ويستويان:
١ - فَي انتفاء الشَّكِّ ووقوع العلْمِ بهما.
٢ - وعدم الحَصْرِ في العدد.
٣ - وانتفاء التواطُؤ على الكَذِب من المُخْبِرِين.
ومثَّلا المستفيضَ بعدد الركعات، والتواتر بوجوب الزكاة ".
قال البَرَمَاوِيُّ (١) بعد نَقْله ما ذُكِرَ عنهما: " وما اشْتَرَطَاه في الإفاضة من عَدَدٍ يمتنُع تواطُؤُهُمْ على الكذب مفرَّعٌ على قولهما في شهادة الاستفاضة