والنظريِّ (١) ، وصحَّح القوْلَ بالوَقْف صاحب "المصادر" .
وهو متَّفِقٌ للسامعين (٢) إن كان لكثرة العدد في رُوَاته، أي: يجب حصوله لكلِّ من السامعين، وما يَحْصُلُ منه لقرائنَ زائدةٍ على أقلِّ عددٍ صالحٍ له يختلفُ؛ فيحصُلُ لزيد دون غيره من السامعين -مَثَلًا- لأنَّ القرائن قد تَقُومُ عند شخْصٍ دون آخر، أما الخَبَرُ المفيدُ للعِلْمِ بالقرائن المُنْفَصلةً عنْهُ: فليس بمتواتر.
وقيل: يجبُ حصولُ العلْم من المتواتر لكُلٍّ من السامعين مطلقًا؛ لأنَّ القرائن في مثْلِ ذلك ظاهرةٌ لا تَخْفَى على أَحَدٍ منهم.
وقيل: لا يجبُ ذلك مطلقًا، بل قد يحصُلُ العلْمُ لكُلٍّ منهم، ولبعضهم فقطْ؛ لجواز ألَّا يحصُلَ العلْمُ لبعْضٍ بكَثْرة العدد؛ كالقرائن (٣) .