-الرابع: الإجماع على العلة [1] .
-الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان [2] .
-السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون [3] .
-السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث"أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان" [4] فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة [5] .
يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.
-فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.
-وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ" [6] ، فتنظر هل العلة في ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.
-وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع [7] .
وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:
(1) انظر شرح الكوكب المنير 509، والأحكام للآمدي 3/ 55.
(2) انظر المحصول 2/ 2/ 285، وشرح الكوكب المنير ص 529.
(3) انظر المحصول 2/ 2/ 299، وشرح الكوكب المنير 516.
(4) أخرجه البخاري 4/ 163، ومسلم 7/ 224 - 226.
(5) انظر المستصفى 2/ 231 - 232، وروضة الناظر 2/ 232.
(6) أخرجه مسلم 11/ 12/ 13/ 14/ 15 وأبو داود في سننه 3/ 643 - 646، والترمذي 3/ 541، والنسائي 7/ 274، وابن ماجه 2/ 757.
(7) انظر المستصفى 2/ 230 - 234، وشرح الكوكب المنير 532.