فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 204

-الرابع: الإجماع على العلة [1] .

-الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان [2] .

-السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون [3] .

-السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث"أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان" [4] فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة [5] .

يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.

-فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.

-وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ" [6] ، فتنظر هل العلة في ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.

-وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع [7] .

الفصل الرابع: في مفسدات القياس

وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:

(1) انظر شرح الكوكب المنير 509، والأحكام للآمدي 3/ 55.

(2) انظر المحصول 2/ 2/ 285، وشرح الكوكب المنير ص 529.

(3) انظر المحصول 2/ 2/ 299، وشرح الكوكب المنير 516.

(4) أخرجه البخاري 4/ 163، ومسلم 7/ 224 - 226.

(5) انظر المستصفى 2/ 231 - 232، وروضة الناظر 2/ 232.

(6) أخرجه مسلم 11/ 12/ 13/ 14/ 15 وأبو داود في سننه 3/ 643 - 646، والترمذي 3/ 541، والنسائي 7/ 274، وابن ماجه 2/ 757.

(7) انظر المستصفى 2/ 230 - 234، وشرح الكوكب المنير 532.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت