الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة [1] .
وهي أحد عشر نوعًا:
-الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات.
-الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة.
-الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه اللَّه والعتق.
-الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها.
-الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده.
-السادس: الالتزام، كالنذور والضمان.
-السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها.
-الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين.
-التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية.
-العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق اللَّه تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو.
-الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.
(1) انظر المستصفى 1/ 71 - 72، وروضة الناظر 1/ 107 - 109.