فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 204

33]. أو الإباحة كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: الآية 2] لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح [1] ، وقد يرد للتعجيز نحو: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: الآية 23] ، وللتهديد نحو: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: الآية 40] ، وللخبر نحو: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: الآية 75] كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: الآية 233] .

-الأول: الأمر يدل على إجزاء المأمور به عند الجمهور [2] .

-الثاني: اختلف هل يقتضي الأمر فعل المأمور به على الفور أم لا؟ [3] .

-الثالث: اختلف هل يقتضي التكرار أم لا؟ [4]

-الرابع: إذا نسخ الأمر، فاختلف هل يحتج به على الجواز أم لا؟.

الفصل الثاني: في النهي

إذا ورد مجردًا عن القرائن حمل على التحريم عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الكراهة، وإذا ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من تحريم أو كراهة [5] .

-الأول: النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات والمعاملات خلافًا للقاضي أبي بكر فيهما وفرق فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي [6] .

-الثاني والثالث: يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح ليحصل الانتهاء من زمان وروده إلى الأبد.

-الرابع: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور به كلها، والنهي يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه.

(1) انظر البرهان 1/ 263، الأحكام للآمدي 2/ 40.

(2) انظر المستصفى 2/ 12 - 13، والبرهان 1/ 255، وروضة الناظر 2/ 93.

(3) انظر الأحكام للآمدي 2/ 30، المستصفى 2/ 9 - 10، البرهان 1/ 231 - 233.

(4) انظر المحصول 1/ 2/ 162، والبرهان 1/ 224.

(5) انظر المحصول 1/ 2/ 469.

(6) انظر المحصول 1/ 486/2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت