فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 204

وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في أقسام الأحكام

وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.

-فالواجب: ما طلب فعله طلبًا جازمًا.

-والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم.

-والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا.

-والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم.

-والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه [1] .

وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:

أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفًا ذاتيًا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.

والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا اللَّه، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يَردُّ على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.

الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها

أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.

(1) انظر المستصفى 1/ 65، المحصول 1/ 1/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت