فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 1571

السؤال

أفاد رئيس بنك أنه تلقى ملاحظات من بعض العاملين في الميدان مفادها أنه كان يمكن الاستغناء عن أخذ احتياطي طوارئ للسنة المالية الماضية وذلك بالتقدير على سعر التكلفة بدلا من سعر السوق حتى لا نضطر للمخصصات.. وهذا من الناحية القانونية سائغ لأن موجودات الشركات حسب القوانين المرعية إذا كانت للتداول اليومي فهذه هي التي تقدر سوقيا أما إذا كانت عندك موجودات وتريد أن تحولها إلى مشاريع وليست للتداول ولا للبيع إنما للاستثمار الطويل فحسب القوانين تضعها في الميزانية بحسب التكلفة لأنها غير معدة للبيع فالذي لا تريد بيعه في السوق وتريد أن تجعله استثماريا يدر عليك ربحا يجوز لك حسب القوانين المرعية والقواعد المحاسبية أن تنقله للسنة المالية الآتية بسعر التكلفة ولقد أقر ذلك المحاسب القانوني؟

الجواب

(مبدئيا) من الناحية الشرعية هناك ما يستأنس به لهذه التفرقة وهو ما لدى المالكية (في الزكاة) من التفرقة بين التاجر المدير (مقلب البضائع من ثمن لسلع وعكسه) وبين التاجر المحتكر وهو من يؤخر بيع السلعة إلى أن تصل إلى الثمن الذي يرغبه.. فالموجودات المراد تحويلها إلى مشاريع هي من قبيل هذا النوع الأخير وما دامت قواعد المحاسبة تقر هذه التفرقة فيصبح ذلك عرفا يرجع إليه حيث لم يعارض نصا شرعيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت