فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1571

السؤال

هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟

الجواب

يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة.. أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت