فهرس الكتاب

الصفحة 1504 من 1571

تَمْليك

التمليك في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي: جَعْلُ الغير مالكًا للشيء, وهو عند الفقهاء على أربعة أنواع:-

(الأول) تمليك العين بالعوض وهو البيع.

(والثاني) تمليك العين بلا عوض, وهو الهبة.

(والثالث) تمليك المنفعة بالعوض, وهو الإجارة.

(والرابع) تمليك المنفعة بلا عوض, وهو العارية.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

التعريفات الفقهية ص 732

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت