فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 1571

الدورة العاشرة

السؤال

يرد إلى الرابطة تبرعات عينية لا يصلح أن تعطي لأي جهة من الجهات إما لعدم فائدتها وإما لأنها عرضة للعطب السريع أو لعدم انتفاعهم بها فهل يمكن للرابطة بيع هذه الأشياء واستبدال أشياء أخرى تنفعهم بها؟

الجواب

لا يرى المجمع مانعا من بيع هذه العروض من مأكولات أو مشروبات أو عروض غيرها ما دامت لا تتحمل البقاء أو كانت غير صالحة لمن يتبرع لهم وأن يستبدل بها غيرها ما دام ذلك يحقق المصلحة للمتبرع لهم والفقهاء رحمهم الله تعالى خيروا الملتقط أن يتصرف باللقطة التي يخشى فسادها أو الدابة الملتقطة التي تحتاج إلى نفقة أن يعمل الملتقط ما فيه الأصلح لصاحبها من إنفاقها على نفسه واحتساب قيمتها لصاحبها أو بيعها أو إبقائها وهذا التخيير لا يرجع إلى رغبة المتولى لهذه الأمور ومشيئته وإنما يرجع إلى مراعاة المصلحة لصاحب الشيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت