فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1571

السؤال

ما مدى جواز تأخير وتقديم الزكاة وما إذا كان من الجائز الاقتراض لإخراجها؟

الجواب

إذا وجبت الزكاة كانت دينا في ذمة صاحب المال ولا تسقط إلا بالأداء فإن لم يكن معه نقد فلا مانع من أن يقترض ويكون الدين حينئذ لمن اقترض منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت