فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1571

السؤال

إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق أن حرر بها الشيك أم يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا أم يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا؟

الجواب

استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر:

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا

كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت