فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1571

السؤال

عندما يشتري شخص ما سيارة من بيت التمويل بالأجل يقوم بدفع مقدم من الثمن والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا وخلال هذه المدة يقوم المشترى ببيع السيارة لشخص آخر ويطلب من بيت التمويل أن تغير الكمبيالات المحررة باسمه إلى اسم المشترى الجديد فهل يجوز لبيت التمويل أن يأخذ من العميل مبلغا معينا (رسما) نظير قيامه بهذه الإجراءات؟

الجواب

يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ رسما محددا لمثل هذه المعاملة على أن لا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت