فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1571

السؤال

ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟

الجواب

هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم.. وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور:

الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا

إلخ وقوله صلى الله عليه وسلم

الذهب بالذهب هاء هاء

.. ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت