فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1571

السؤال

جمع أحدهم مبلغا من النقود بكسب يمينه وإن أغلبها حال عليه الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟

الجواب

ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة ولو تصرف به بعد ذلك بزواج ونحوه فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت