فهرس الكتاب

الصفحة 1198 من 1571

السؤال

هل يجوز دفع زكاة الفطر إلى المتضررين من المسلمين في اليمن وأفغانستان ولبنان وخاصة إذا علمنا أن جزءا كبيرا منها قد يتأخر دفعه إلى المستحقين إلى ما بعد العيد؟

الجواب

إذا كان الضرر الذي لحق بمثل هؤلاء المسلمين المتضررين قد جعلهم فقراء أي ليس لهم من المال أو الموارد ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية فإنه يجوز إعطاؤهم زكاة الفطر أما إذا تأخر دفعها إليهم إلى ما بعد العيد فبالنسبة للمزكي تبرأ ذمته بأدائها في الوقت المحدد (قبل صلاة العيد) لأنه يكون كمن سلمها للفقير لمجرد تسليمها إلى بيت الزكاة المفوض إليه ذلك من ولي الأمر فبيت الزكاة وكيل عن المستحقين أما بالنسبة للبيت فإنه ينبغي الحرص على تعجيل إيصالها ويغتفر التأخير إذا كان لضرورة أو لمصلحة ويحسن دعوة الناس إلى تعجيل إخراجها وتوعيتهم لإمكانية إخراج زكاة الفطر منذ أول رمضان مع أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت