فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1571

السؤال

أحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك الإسلامية بالدولار الأمريكي مسحوبا على حساب البنك المذكور لدينا بالدولار الأمريكي وبما أن الرصيد الحقيقي لهذا البنك موجود في حسابنا ومع مراسلنا في نيويورك لذا فإننا نقوم بما يلي:

أولا: إما أن نشتري الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار الكويتي نقدا حسب السعر السائد في ذلك اليوم

ثانيا: أو نخصم نسبة معينة من قيمة البنك كرسم عمولة وندفع له بالدولار الأمريكى فهل هذا جائز شرعا أم لا ... ؟

الجواب

يجوز صرف الشيك له بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف.. أما أخذ نسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة فلا يجوز شرعا وفى حالة رغبة العميل في تحصيل قيمة الشيك بالدولار فعليه استلام قيمة الشيك بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف ويمكنه شراء الدولار من أي مصدر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت