فهرس الكتاب

الصفحة 534 من 1571

السؤال

هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد.. بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل؟

الجواب

لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ.. أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير.. (المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه.. وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت