فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1571

السؤال

تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ عن الشيك المفقود من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرفه عند عرضه عليه لا يعنى بالضرورة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضى الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته فهل هناك مانع شرعى من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟

الجواب

لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه حيث إنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت