فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1571

السؤال

نرجو إفادتنا في مدى جواز الاشتراط في عقد البيع بشرط جزائي من الناحية الشرعية كأن نشترط على شخص تسليم المبيع خلال مدة معينة وعندما يخل بالتزامه يدفع مبلغا معينا لبيت التمويل الكويتي جزاء إخلاله بالتزامه

الجواب

من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه صحة الشروط المقترنة بالعقود إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومثل هذا الشرط من قبيل الشروط الصحيحة ولهذا فاشتراطه في العقد لا يفسده ولكن إذا جاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن كان أكثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخر فيجب رده إلى المعقول وتعتبر مثل هذه الشروط المغالى فيها شروطا تعسفية تتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي من أصولها (لا ضرر ولا ضرار)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت