فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 1571

السؤال

هل يجوز تعامل المضارب مع الشركات الشقيقة وما هي وضوابط التعامل بين الشركات المستقلة في الشخصية والذمة مع وحدة المالك؟

الجواب

أولا: المضارب إذا كان شخصية اعتبارية فليس له أن يبيع من ممتلكاته إلى وعاء المضاربة أو أن يشتري منه لنفسه إلا بالضوابط الشرعية التي تمنع المحاباة في الشراء والبيع ونحوهما وذلك بإحدى الطرق التالية:

-إذن أرباب الأموال أو من يمثلهم (لجنة المشاركين)

-تحديد أرباب المال ثمن السلعة المبيعة إلى المضارب

-وجود تقويم لثمن السلعة من بيوت خبرة معتمدة مستقلة

ثانيا: تطبيق الضوابط المشار إليها في حالة تعامل المضارب مع شركات مملوكة للشركة الأم كليا أو جزئيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت