فهرس الكتاب

الصفحة 9786 من 16863

هي أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل في النص ولا ريب ان النص يدل على القول الأول فمن قال ان النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيا منه لم يكن هذا مدلول النص

وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك وتبين ان النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الامام أحمد يقول انه ما من مسألة يسأل عنها الا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأى ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا

والقياس الصحيح نوعان

أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبى في الصحيح انه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ) وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن فلهذا قال جماهير العلماء إنه أى نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التى تقع في الزيت وكالهر الذى يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التى وقعت في السمن ومن قال من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت