هي أيمان يلزم الحالف بها ما التزمه ولا تدخل في النص ولا ريب ان النص يدل على القول الأول فمن قال ان النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأيا منه لم يكن هذا مدلول النص
وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك وتبين ان النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال وكان الامام أحمد يقول انه ما من مسألة يسأل عنها الا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأى ويحتجون بالقياس الصحيح أيضا
والقياس الصحيح نوعان
أحدهما أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبى في الصحيح انه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ) وقد أجمع المسلمون على أن هذا الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة وذلك السمن فلهذا قال جماهير العلماء إنه أى نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التى تقع في الزيت وكالهر الذى يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التى وقعت في السمن ومن قال من