فهرس الكتاب

الصفحة 9760 من 16863

التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون في أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا في الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون في التسوية فان اللفظ لا يدل على هذا بحال

ومثله يقال في كلام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام في ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم أيضا الخمس لأنه نظير المدرس فظهر بطلان حجته آخره والحمد لله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت