التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور والمذكور أنه لايستحق الصدقة إلا هؤلاء فيشتركون في أنها حلال لهم وليس إذا اشتركوا في الحكم المذكور وهو مطلق الحل يشتركون في التسوية فان اللفظ لا يدل على هذا بحال
ومثله يقال في كلام الواقف والموصي وكان بعض الواقفين قد وقف على المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة وجرى الكلام في ذلك فقلنا يعطى بحسب المصلحة فطلب المدرس الخمس بناء على هذا الظن فقيل له فاعطى القيم أيضا الخمس لأنه نظير المدرس فظهر بطلان حجته آخره والحمد لله رب العالمين