فهرس الكتاب

الصفحة 9753 من 16863

بها ولهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال فان المقصود الانتفاع بها نفسها فلهذا كانت مقدرة بالأمور الطبعية أو الشرعية والوسيلة المحضة التى لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت

وأيضا فالتقدير انما كان لخمسة أوسق وهى خمسة أحمال فلو لم يعتبر في ذلك حدا مستويا لوجب أن تعتبر خمسة أحمال من أحمال كل قوم

وأيضا فسائر الناس لايسمون كلهم صاعا فلا يتناوله لفظ الشارع كما يتناول الدرهم والدينار اللهم إلا أن يقال ان الصاع اسم لكل ما يكال به بدليل قوله ( صواع الملك ) فيكون كلفظ الدرهم فصل

وكذلك لفظ الاطعام لعشرة مساكين لم يقدره الشرع بل كما قال الله ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) وكل بلد يطعمون من أوسط ما يأكلون كفاية غيره كما قد بسطناه في غير هذا الموضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت