وكذلك النبى قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيها دون خمس أواق صدقة وليس فيها دون خمس ذود صدقة ) وقال ( لا شيء في الرقة حتى تبلغ مائتى درهم ) وقال في السارق ( يقطع اذا سرق ما يبلغ ثمن المجن ) وقال ( تقطع اليد في ربع دينار ) والاوقية في لغته أربعون درهما ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدا ولا ضرب هو درهما ولا كانت الدراهم تضرب في أرضه بل تجلب مضروبة من ضرب الكفار وفيها كبار وصغار وكانوا يتعاملون بها تارة عددا وتارة وزنا كما قال ( زن وأرجح فان خير الناس أحسنهم قضاء ) وكان هناك وازن يزن بالأجر ومعلوم انهم إذا وزنوها فلابد لهم من صنجة يعرفون بها مقدار الدراهم لكن هذا لم يحده النبى صلى الله عليه وسلم ولم يقدره وقد ذكروا أن الدراهم كانت ثلاثة أصناف ثمانية دوانق وستة وأربعة فلعل البائع قد يسمى أحد تلك الأصناف فيعطيه المشترى من وزنها ثم هو مع هذا اطلق لفظ الدينار والدرهم ولم يحده فدل على أنه يتناول هذا كله وان من ملك من