الله عليه وسلم تارة يفعله على وجه العبادة والتدين فيدل على استحبابه عنده وأما رجحانه ففيه نظر واما على غير وجه التعبد ففى دلالته الوجهان فعلى هذا ما يذكر عن الأئمة من انواع التعبدات والتزهدات والتورعات يقف على مقدمات
إحداها هل يعتقد حسنها بحيث يقوله ويفتى به أو فعله بلا إعتقاد لذلك بل تأسيا بغيره او ناسيا على الوجهين كالوجهين في المباح
والثانية هل فيه ارادة لها توافق اعتقاده فكثيرا ما يكون طبع الرجل يخالف اعتقاده
والثالثة هل يرى ذلك افضل من غيره أو يفعل المفضول لأغراض اخرى مباحة والأول أرجح
والرابعة أن ذلك الرجحان هل هو مطلق أو في بعض الأحوال والله أعلم