فهرس الكتاب

الصفحة 9532 من 16863

بل لا يكون له ولمن يمونه من مال الله الا نفقتهم وسائر مال الله يصرف فيما يحبه الله ورسوله وذوو قرباه يعطون بمعروف من مال الخمس والفيء الذى يعطى منه في سائر مصالح المسلمين لا يختص بأصناف معينة كالصدقات ثم ما جعل لذوى القربى قد قيل أنه سقط بموته كما يقوله أبو حنيفة وقيل هو لقربى من يلى الأمر بعده كما روى عنه ( ما أطعم الله نبيا طعمة إلا كانت لمن يلى الأمر بعده ( وهذا قول أبى ثور وغيره وقيل أن هذا كان مأخذ عثمان في إعطاء بنى أمية وقيل هو لذوي قربى الرسول صلى الله عليه وسلم دائما

ثم من هؤلاء من يقول هو مقدر بالشرع وهو خمس الخمس كما يقوله الشافعى وأحمد في المشهور عنه وقيل بل الخمس والفىء يصرف في مصالح المسلمين بإجتهاد الإمام ولا يقسم على أجزاء مقدرة متساوية وهذا قول مالك وغيره وعن أحمد أنه جعل خمس الزكاة فيئا وعلى هذا القول يدل الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين وبسط هذه الأمور له موضع آخر

والمقصود هنا أن بعض آيات القرآن وان كان سببه أمورا كانت في العرب فحكم الآيات عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت