فهرس الكتاب

الصفحة 16647 من 16863

( الوجه الثانى ( إذا قدر ان لفظ { المشركات } و { الكوافر } يعم الكتابيات فآية المائدة خاصة وهى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما في الحديث ( المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ( والخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون انه مفسر له فتبين ان صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام وطائفة يقولون ان ذلك نسخ بعد أن شرع

( الوجه الثالث ( إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر احلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين

( أحدهما ( ان سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال ان هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعى حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب الخمر واكل الخنزير ونحو ذلك والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبى ( لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ( ناسخا لما دل عليه قوله تعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } الآية من أن الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية الا هذه الأصناف الثلاثة فان هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت