فهرس الكتاب

الصفحة 16631 من 16863

نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ( وما يشرع فيه القصاص في الدماء والأموال وغيرها ولا فرق فيه بين الشريف وغيره قال النبى ( المسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم الحديث والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى

عن رجل أراد أن يشتكى على رجل فشفع فيه جماعة فقال لو جاءنى محمد بن عبد الله فيه ما قبلت فقالوا كفرت إستغفر الله من قولك فقال ما أقول

فأجاب رحمه الله تعالى أما قول الرجل لو جاءنى محمد بن عبد الله إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل في أظهر قولى العلماء ولكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين وإن عزر بعد التوبة كان سائغا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت