فهرس الكتاب

الصفحة 16630 من 16863

فأجاب لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلا وليس هذا الكلام بمجرده من باب السب الذى يقتل صاحبه بل يستفسر عن قوله من شرفه فإن ثبت بتفسيره أو بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد لعن النبى وجب قتله

وإن لم يثبت ذلك أو ثبت بقرائن حالية أو لفظية أنه أراد غير النبى صلى الله عليه وسلم مثل أن يريد لعن من يعظمه أو يبجله أو لعن من يعتقده شريفا لم يكن ذلك موجبا للقتل بإتفاق العلماء لا يظن بالذى ليس بزنديق أنه يقصد لعن النبى فمن عرف من حاله أنه مؤمن ليس بزنديق كان ذلك دليلا على أنه لم يرد النبى صلى الله عليه وسلم ولا يجب قتل مسلم بسب أحد من الإشراف بإتفاق العلماءإنما يقتل من سب الأنبياء وفيمن سب الصحابة تفصيل ونزاع بين العلماء

ولكن من ثبت عليه أنه إعتدى بقوله أو فعله على شريف أو غيره عوقب على عدوانه إما بالقصاص بما يكون فيه المماثلة وإما التعزير بما يمنعه من العدوان وإما بحد القذف أن كان العدوان قذفا يوجب الحد

وتجب عقوبة المعتدين أيضا وإن كان شريفا فقد ثبت في الصحيحين عن النبى أنه قال ( إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت