فهرس الكتاب

الصفحة 16627 من 16863

والنصوص عن النبى واصحابه وسائر الأئمة بالنهى عن ذلك اكثر من ان يتسع هذا الموضع لذكرها وقد تبين بما ذكرناه ان الأجرة المأخوذه على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة او الموقوفة او غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة اذا غلب على ظنهم انهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون

ويجب على ولى الأمر وكل قادر السعى في ازالة ذلك ومنعهم من الجلوس في الحوانيت او الطرقات أو دخولهم على الناس في منازلهم لذلك وان لم يفعل ذلك فيكفيه قوله تعالى { كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه } وقوله سبحانه وتعالى { لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت } فان هؤلاء الملاعين يقولون الاثم ويأكلون السحت باجماع المسلمين وثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه انه قال ( ان الناس اذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك ان يعمهم الله بعقاب منه ( واى منكر انكر من عمل هؤلاء الأخابث سوس الملك واعداء الرسل وافراخ الصابئة عباد الكواكب فهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه امام الحنفاء الا إلى سلف هؤلاء فان نمرود بن كنعان كان ملك هؤلاء وعلماء الصابئة هم المنجمون ونحوهم وهل عبدت الأوثان في غالب الأمر الا عن رأى هذا الصنف الخبيث الذين يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت