وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم فهل تصح المخالعة والابراء
فأجاب إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم وسئل رحمه الله عن إمرأة قال لها زوجها إن ابرأتيني فأنت طالق فأبرأته ولم تكن تحت الحجر ولا لها أب ولا أخ ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الابراء
فأجاب لا يبطل الابراء بمجرد دعواها ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الابراء بذلك وإن كانت هي المتصرفة لنفسها والله أعلم