فأجاب الحمد لله إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها ولانفقة لها من حين سافرت والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى عن الرجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة واحسنت العشرة معه وفي هذا الزمان تأبى العشرة معه وتناشزه فما يجب عليها
فأجاب لايحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح ) فإذا اصرت على النشوز فله ان يضربها وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه ان يطلقها ويعطيها الصداق بل هي التي تفتدي نفسها منه فتبذل صداقها ليفارقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس ( ان يعطي صداقها فيفارقها ) وإذا كان معسرا بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه في أمر وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره فهل تستحق عليه نفقة وكسوة