وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور ولم ينتفع بها فأجاب إذا نشزت عنه فلا نفقة لها وله أن يضربها إذا نشزت أو آذته أو أعتدت عليه وسئل رحمه الله عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها فأجاب الحمد لله لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح ولا تستحق نفقة ولا قسما وسئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر في النفقة وهي ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فماذا يجب عليهما