عليه بهت له كما قال سبحانه { ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم } وقال تعالى { ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن } وفى الحديث الصحيح ( ان اليهود قوم بهت ( فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا برا او فاجرا لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام
ولكن تباح عند الحاجة الشرعية ( المعاريض ( وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى وذلك المعنى يريد ان يفهمه المخاطب فاذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض وان كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض وهى كذب باعتبار الافهام وان لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم ( لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله قوله لسارة أختى وقوله { بل فعله كبيرهم هذا } وقوله { إني سقيم } وهذه الثلاثة معاريض
وبها احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم وهو أن يعنى بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب ولهذا قال من قال من