خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الامام وبن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها
ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذى بينه النبى ( ( بيانا عاما ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عاما ولكان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على بن عمر حتى يتركه مع كونه واجبا عام الوجوب على عامة المصلين قد بين بيانا عاما بخلاف ما يكون مستحبا فان هذا قد يخفى
وروى البيهقى عن أبى وائل أن رجلا سأل بن مسعود عن القراءة خلف الامام فقال انصت للقرآن فان في الصلاة لشغلا وسيكفيك ذاك الامام فقول بن مسعود هذا يبين أنه انما نهاه عن القراءة خلف الامام لأجل الانصات والاشتغال به لم ينهه اذا لم يكن مستمعا كما في صلاة السر وحال السكتات فان المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء وهذا حجة على من خالف بن مسعود من الكوفيين ومبين لما رواه عن النبى ( ( كما تقدم