فهرس الكتاب

الصفحة 10491 من 16863

روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه فانا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك

وايضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال في شاة ميمونة هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال إنما حرم أكلها وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره بن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد طعن الامام أحمد في ذلك واشار إلى غلط بن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لاجل هذا الحديث وحينئذ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائها والنبي جعل دباغه ذكاته لأن الدباغ ينشف رطوباته فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه رطوبة سائلة وما كان فيه منها فانه يجف وييبس وهو يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة من الجلد

والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت