فهرس الكتاب

الصفحة 10487 من 16863

ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال

أحدها نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه وذلك رواية عن أحمد

والثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد

والثالث أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد

وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة

وأيضا فان هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى فان الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى

أما اللفظ فلان قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت