فهرس الكتاب

الصفحة 10485 من 16863

اشياء مثل اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير واذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استندت اليها الرخصة المطلقة فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والاهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأخرة وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ

وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال

قيل انه يطهر كل شيء حتى الحمير كما هو قول أبي يوسف وداود

وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول أبي حنيفة

وقيل يطهر كل شيء الا الكلب والحمير كما هو قول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ والقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف من فقهاء الحديث انه انما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع

ومأخذ التردد ان الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة والثاني أرجح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت