إخراج صاع منه , وهو أحد قولي الشافعي , والقول الآخر ومذهب أبي حنيفة: أنه لا يجزيء لأنه لا تجب فيه الزكاة , فلا يجزيء إخراجه في الزكاة , وهذا القياس - مع أنه في مقابلة النص - خال عن الجامع.
4 -باب
من لا يحل له الصدقة
من الصحاح:
392 -1288 - وقالت عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها عتقت , فخيرت في زوجها , وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق"ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت , فقال:"ألم أر برمة فيها لحم؟", قالوا: بلى , ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصدقة , قال:"هو عليها صدقة , ولنا هدية".
(باب من لا تحل له الصدقة)
(من الصحاح) :
"في حديث عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم , والبرمة تفور بلحم , فقرب إليه خبز وأدم"الحديث.