وأبي هريرة , وقال أبو حنيفة ك يحرم فعل كل صلاة في الأوقات الثلاثة , سوى عصر يومه عند الاصفرار , ويحرم المنذورة والنافلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجود التلاوة , وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الفرائض , ووافقه أحمد , غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف أيضا.
22 -باب
الجماعة وفضلها
من الصحاح:
264 -754 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
(من الصحاح) :
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
"الفذ": الفرد , وأول سهام القداح فذ , وشاة مفذة: شاة تلد واحدا واحدا , فإذا اعتادت ذلك سميت: مفذاذا.